السيد الخوئي

149

كتاب النكاح

فلا بأس بترك سائر المقدمات ( 1 ) من الاستمتاعات ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوجة ( 2 ) فيجوز ترك وطئها مطلقا . ( مسألة 8 ) : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل الأربعة ( 3 ) أو طلاقها وتخلية سبيلها .

--> ( 1 ) التحريم : 6 .